top of page
Single post: Blog_Single_Post_Widget

خالد المونس يقترح بصفة الاستعجال رفع سن التطوع ليصبح 38 عاما للجامعيين



السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبــــــة وبعـــــــد،،،


نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.


مع خالص التحية،،،


اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967

في شأن الجيش

بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (2) من المادة (40) والمادة (82) والفقرة الثانية من المادة (86) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (40 البند 2):

" 2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز ست وعشرون سنة ميلادية، ويستثني الجنود الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى، ويستثنى أيضاً الحاصلين على شهادة الدبلوم " سنتين بعد الثانوية العامة " بحيث لا يتجاوز العمر عند تاريخ التطوع (35) سنة ميلادية والحاصلين على المؤهل الجامعي بحيث لا يتجاوز العمر عند تاريخ التطوع (38) سنة ميلادية ".

المادة (82):

" الإجازات التي يجوز منحها للعسكريين هي:

1. الإجازات الدورية.

2. الإجازات المرضية.

3. الإجازات الإدارية.

4. إجازة الحج.

5. الإجازة الطارئة.

6. إجازة خاصه بدون راتب لا تزيد على سنة ولا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية.

7. إجازة دراسية.

8. إجازة خاصة للعلاج.

9. إجازة مرافق مريض.

10. إجازة التفرغ العلمي.

11. إجازة التفرغ الرياضي.

12. إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة.

13. الإجازات الأخرى التي تمنح للموظفة بمقتضى قانون الخدمة المدنية وفقاً لأحكامه وذلك للإناث اللاتي يعملن في الجيش الكويتي.

ويجوز بقرار من الوزير إضافة الإجازات الأخرى المقررة لموظفي الدولة وينظم القرار إجراءات منحها ".

المادة (86 الفقرة الثانية):

" ويصرف بدل رصيد كافة الإجازات عند انتهاء الخدمة لكافة العسكريين الضباط وضباط الصف والأفراد من أصل الرصيد ".

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.


أمير دولة الكويت

نواف الأحمد الصباح


المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967

في شأن الجيش

هدف التعديل في المادة الأولى بإضافة فقرة جديدة إلى البند رقم (2) من المادة (40) بحيث يستثني أيضاً من شرط العمر الحاصلين على شهادة الدبلوم " سنتين بعد الثانوية العامة " بحيث لا يتجاوز العمر عند تاريخ التطوع (35) سنة ميلادية والحاصلين على المؤهل الجامعي بحيث لا يتجاوز العمر عند تاريخ التطوع (38) سنة ميلادية وذلك لتمكين الكويتيين الحاصلين على مؤهلات الدبلوم والجامعي للعمل في الجيش الكويتي وسد احتياجات القوى البشرية وتحقيقاً للصالح العام.

فبناء على سوابق عده فقد أثبتت التجربة أن هناك أعداد من الكويتيين يرغبون في التطوع في الجيش الكويتي ولكن حال شرط العمر بعد تخرجهم الجامعي أو بعد حصولهم على الدبلوم سنتين بعد الثانوية دون ذلك ولذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون لمعالجة هذه المشكلة وإتاحة الفرص أمام المواطنين للتطوع في الجيش الكويتي عن طريق رفع الحد الأعلى للتطوع بالجيش الكويتي من الحاصلين على المؤهل الجامعي ودبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، وكذلك هدف التعديل على المادة (82) إضافة إجازات يستحقها العسكريين بما يحقق الصالح العام وتحقيق العدالة وإضافة نص مرن يمكن وزير الدفاع إصدار قرارات لتنظيم وإضافة الإجازات الخاصة للعنصر النسائي.

وفيما يتعلق بتعديل المادة (86) فقد هدفت إلى تمكين العسكريين واستحقاقهم كافة مستحقاتهم من ضمنها الإجازات حيث أن الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية المشابهة تنص على استحقاق الموظف العام كامل إجازاته التي لم يستمتع بها وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة بين كافة أطياف المجتمع الكويتي وموظفي الدولة.



مقدمو الاقتراح

خالد محمد العتيبي أسامة عيسى الشاهين

حمد عادل العبيد خالد الطمار العميرة

فارس سعد العتيبي



Comments


bottom of page